الشيخ الجواهري

304

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل لعل المتّجه ثبوت الحدّ أيضاً ( لو قذفها ) الزوج ( ولاعن فنكلت ثمّ قذفها الأجنبي ) وإن ( قال الشيخ ) [ 1 ] ( لاحد ) [ 2 ] . ( كما لو أقام بيّنة و ) لكن الإنصاف أنّه ( لو قيل يحدّ كان حسناً ) [ 3 ] . [ لو شهد أربعة وكان الزوج أحدهم ] : 34 / 81 / 35 / 136 المسألة ( التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان : إحداهما ترجم المرأة ) [ 4 ] ( والأخرى تحدّ الشهود ) الثلاثة ( ويلاعن الزوج ) [ 5 ] .

--> ( 1 و 2 ) حكاه في المسالك 10 : 257 . انظر الخلاف 5 : 41 . المبسوط 5 : 220 - 221 . ( 3 ) الوسائل 22 : 431 ، ب 12 من اللعان ، ح 1 . ( 4 ) النور : 6 . ( 5 ) النساء : 15 . ( 6 ) الوسائل 22 : 432 ، ب 12 من اللعان ، ح 2 . ( 7 ) النور : 13 . ( 8 و 9 ) المسالك 10 : 258 .